فلا شئ عليه.
وعندنا: يضمن شعر الرأس إذا لم يعد بكمال الدية، وكذلك شعر اللحية وشعر الحاجبين بنصف الدية وشعر الأشفار مثله، وإن عاد ففي شعر اللحية ثلث الدية، وفي الباقي حكومة، وكذلك ما عدا هذا الشعر فيه الحكومة.
إذا جرح رجل رجلا ثم إن المجروح قطع من موضع الجرح لحما ثم سرى إلى نفسه فمات، لم يخل من أحد أمرين: إما أن يقطع لحما ميتا أو لحما حيا.
فإن قطع لحما ميتا كان وجود هذا القطع وعدمه سواء، وعلى الجاني القود، لأن قطع اللحم الميت لا سراية فيه.
وإن قطع لحما حيا قال قوم: لا قود على الجاني، وقال آخرون: عليه القود، وهو الذي يقتضيه مذهبنا لأنه هلك من عمدين أحدهما مضمون والآخر هدر، فهو كما لو شارك السبع في قتل غيره أو جرحه غيره وجرح نفسه، ومن قال: لا قود عليه، قال: عليه نصف الدية.
[القصاص في الأصابع] إذا قطع الأنملة العليا من إصبع رجل ثم قطع المجني عليه الأنملة التي تحتها ثم سرى إلى نفسه، فإن قطع لحما ميتا فعلى القاطع القود، وإن كان القطع من لحم حي فعلى ما مضى، منهم من قال: لا قود، ومنهم من قال: عليه القود، وهو الأقوى عندنا.
إذا قطع إصبع رجل فأصابه فيها الآكلة فقطع الكف كله خوفا على الجملة لكنه سرى إلى نفسه فمات، فهذا القطع خوف الآكلة لا يكون إلا في لحم حي، وقد سرى من فعلين أحدهما مضمون والآخر غير مضمون، فالحكم على ما مضى، فهذه الثلاث مسائل الحكم فيها واحد، والخلاف واحد.
إذا قطع يد رجل فيها ثلاث أصابع سليمة وإصبعان شلاوان، ويد القاطع