الدية وهو الأقوى، لأن العادة أنها تعود لو لم يمت.
فأما إن مات بعد أن نبت شئ منها لكنه دون طول الأسنان، قال قوم: عليه بقدر ما بقي من تمام طولها، وقال آخرون: لا شئ عليه لأن الموت هو الذي قطع الطول والتمام وهو الأقوى، ولأن الأصل براءة الذمة.
فإن قلع الأسنان كلها، وعددها التي يقسم عليها الدية عندنا ثمانية وعشرون سنا وعندهم اثنان وثلاثون سنا، فإنه يعد الأسنان فيها، فإن قلع واحدة بعد واحدة ففي كل واحدة ما ذكرناه، وعندنا لا فرق بين أن يقلعها واحدة بعد واحدة أو يقلعها موضعا واحدا، وعندهم: إذا قلع واحدة بعد واحدة ففي كل واحدة خمس من الإبل، وإن قلعها دفعة واحدة، وإنما يتصور بأن يتساقط بالسراية عن جناية، قال قوم: في كل واحدة خمس من الإبل، يكون في الجميع مائة وستون، وقال بعضهم: فيها دية واحدة مثل ما قلناه لكنه لا يفضل بعضها على بعض.
[دية اللحيين] في اللحيين الدية وهو إذا قلعها من صبي قبل نبات الأسنان فيها أو ممن لا أسنان له وهو كبير، وهما اللذان مجتمع رأسهما الذقن والرأسان الآخران في أصول الأذنين، لأنهما من تمام الخلقة، وفيهما الجمال والمنفعة، فإن قلعهما مع الأسنان ففي الأسنان ما ذكرناه، وفيهما الدية لا يدخل ما يجب في إحديهما في الأخرى لأن لكل واحد منهما دية تخصه، فالأسنان لا يدخل فيهما اللحيان، واللحيان لا تدخل فيهما الأسنان، وقد يتفرد اللحيان عن الأسنان في الصبي والكبير.
إذا ضرب سن الرجل فلم يتغير منها إلا لونها، فإن كان التغير مع بقاء قوتها ومنافعها ففيها حكومة، وقد روى أصحابنا فيها مقدرا ذكرناه في النهاية، فإن كان خضرة دون السواد ففيها حكومة، وإن صارت صفراء ففيها حكومة دون