كتاب القصاص والديات وفيه فصول:
الأول:
القتل: إما عمد، وهو أن يقصد بفعله إلى القتل، كمن يقصد قتل إنسان بفعل صالح له ولو نادرا، أو يقصد إلى فعل يقتل غالبا وإن لم يقصد القتل.
وأما شبيه عمد، وهو أن يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده، كمن يضرب تأديبا فيموت.
وأما خطأ محض، بأن يكون مخطئا في الفعل والقصد معا كمن يرمي طائرا فيصيب إنسانا، وكذا أقسام الجراح.
ويثبت القصاص بالأول مع صدوره من البالغ العاقل، في النفس المعصومة المتكافئة، سواء كان مباشرة كالذبح والخنق، أو تسبيبا كالرمي بالسهم والحجر والضرب المتكرر بالعصا بحيث لا يحتمله مثله، والإلقاء إلى الأسد فيفترسه، وكذا لو جرحه فسرت الجناية فمات، ويدخل قصاص الطرف وديته في قصاص النفس وديتها، ولو جرحه ثم قتله فإن فرق اقتص منهما وإلا فالنفس.
ولو أكره غيره على القتل اقتص من القاتل، وكذا لو أمر، ويخلد الآمر السجن به، وإن كان عبد الآمر.