الفصل الرابع: فيما يثبت به القتل:
وهو ثلاثة:
الأول: الإقرار، ويكفي المرة من أهله، ولو أقر بقتله عمدا فأقر آخر أنه الذي قتل ورجع الأول سقط القصاص وكانت الدية على بيت المال، ولو أقر واحد بقتله عمدا وأقر آخر أنه قتل خطأ كان للولي الأخذ بقول من شاء منهما ولا سبيل له على الآخر.
الثاني: البينة، وهي عدلان، ويثبت ما يوجب الدية - كالخطأ والهاشمة - بشاهد وامرأتين، أو بشاهد ويمين.
الثالث: القسامة، وهي تثبت مع اللوث وهو أمارة يغلب معها الظن بصدق المدعي كالشاهد الواحد، فللولي معه إثبات الدعوى بأن يحلف هو وقومه خمسين يمينا، ولو لم يكن للمدعي قسامة كررت عليه الأيمان، ولو لم يحلف حلف المنكر خمسين يمينا هو وقومه، ولو لم يكن له أحد كررت الخمسون عليه، ولو نكل ألزم الدعوى.
والأعضاء الموجبة للدية كالنفس، ولو نقصت فبالحساب، ولا يثبت اللوث بالفاسق الواحد ولا الصبي ولا الكافر.
ولو أخبر جماعة الفساق أو النساء مع الظن بانتفاء المواطاة ثبت اللوث، ولو كانوا كفارا أو صبيانا لم يثبت اللوث إلا أن يبلغوا حد التواتر.
ولو وجد قتيلا في دار قوم أو محلتهم أو قريتهم كان لوثا، ولو وجد بين قريتين وهو إلى أحدهما أقرب فهو لوث، ولو تساوت مسافتهما تساويا في اللوث، ولو وجد في فلاة وجهل قاتله، أو في عسكر أو سوق فديته على بيت المال، ومع انتفاء اللوث يكون الدعوى فيه كغيرها من الدعاوي.
الفصل الخامس: في كيفية القصاص:
قتل العمد يوجب القصاص ولا يثبت الدية إلا صلحا، وكذا الجراح، ولا