مسألة 94: إذا اصطدمت السفينتان من غير تفريط من القائم بهما في شئ من أسباب التفريط بريح فهلكتا وما فيهما من المال والأنفس أو بعضه، كان ذلك هدرا ولا يلزم واحدا منهما لصاحبه شئ، وللشافعي فيه قولان: أحدهما عليهما الضمان، والآخر لا ضمان عليهما كما قلناه.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، ولا دليل على شغلها، فعلى من ادعى شغلها الدليل.
مسألة 95: إذا قال لغيره وقد خاف الغرق: ألق متاعك في البحر وعلى ضمانه، فألقاه، كان عليه ضمانه، وبه قال جماعة من الفقهاء إلا أبا ثور فإنه قال: لا ضمان عليه.
دليلنا: إجماع الفرقة بل إجماع الأمة، وأبو ثور لا يعتد به لأنه شاذ.
مسألة 96: دية قتل الخطأ على العاقلة، وبه قال جميع الفقهاء، وقال الأصم: إنه يلزم القاتل دون العاقلة، قال ابن المنذر: وبه قالت الخوارج.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا إجماع الأمة والأصم لا يعتد به، مع أن خلافه قد انقرض.
وروى المغيرة بن شعبة أن امرأتين قتلت إحديهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد وجعل النبي صلى الله عليه وآله دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وهو إجماع الصحابة.
روي أن امرأة ذكرت عند عمر بن الخطاب بسوء، فأرسل إليها فأجهضت ذا بطنها، فاستشار الصحابة فقالوا له: إنما أنت مؤدب لا شئ عليك، فقال لعلي عليه السلام: ما تقول؟ فقال: إن اجتهدوا فقد أخطؤوا وإن تعمدوا فقد غشوك عليك الدية، فقال له: عزمت عليك لو قسمتها على قومك، فأضاف قومه إلى علي عليه السلام تحاشيا لما بينهما - أي قومي قومك -.