قوله مع يمينه، وله الدية.
فإن ادعى نقص شمه كان القول قوله لأنه لا يتوصل إليه إلا من جهته، والجناية قد حصلت فالقول قوله، والحاكم يوجب فيه بقدر ما يؤدى إليه اجتهاده من الحكومة فإن أخذ دية الشم ثم عاد شمه رد الدية لأنا تبينا أنه ما زال شمه وأنما حال دونه حائل ثم ذهب الحائل.
فإن قطع أنفه فذهب شمه ففيه ديتان كما لو قطع أذنه فذهب سمعه، فإذا أخذنا دية الشم ثم إن المجني عليه وضع يده على أنفه فستره فقال الجاني: قد عاد شمه ولولا هذا ما وضع يده على أنفه فالقول قول المجني عليه، لأنه قد يضع يده على أنفه حكا وعبثا وامتخاطا وسترا من الحر والبرد وغير ذلك، وقد يضع لما قال الجاني، فإذا احتمل هذا سقط قول الجاني، وكان القول قول المجني عليه أنه ما عاد.
[دية الشفتين] في الشفتين الدية كاملة وفي السفلى عندنا ثلثاها وفي العليا ثلث الدية، وبه قال بعض الصحابة، وقال المخالف: بينهما نصفين، وسواء كانتا غليظتين أو دقيقتين أو طويلتين أو قصيرتين لا يختلف الحكم فيه.
فأما إن جنى عليها جان فيبستا حتى صارتا مقلصتين لا تنطبقان على الأسنان أو استرختا فصارتا لا تتقلصان عن الأسنان إذا كشر أو ضحك ففيهما الدية لأنهما في حكم المتلفتين، ولا يبقى فيهما منفعة بجمال، فإن لم تيبسا بكل حال لكن تقلصتا بعض التقلص ففيه الحكومة، وقال بعضهم: فيه الدية بالحصة، والأول أقوى لأن هذا يتعذر الوصول إليه.
فإن شق الشفة فاندمل ملتئما أو غير ملتئم ففيه حكومة إلا أنه إذا لم يندمل ملتئما كانت الحكومة أكثر، وقد روى أصحابنا فيه المقدر في الحالين.
وفي كل جرح في سائر الأعضاء سواء اندمل على صحة أو على فساد