دفع عبده أو ما يساوي جنايته منه، وبين فكه بالأقل على رأي، وبالأرش على رأي، ولو قتل بعضا رد كل باق عشر الجناية، فإن قصر عن قيمة المقتولين أتم مولى المقتول ما يعوز بعد إسقاط ما يصيبهم من الجناية.
المطلب الخامس: في شرائط القصاص:
وهي خمسة:
الأول: كون القتيل محقون الدم:
فلا يقتل المسلم بالمرتد والحربي والزاني المحصن واللائط والهالك بسراية القصاص أو الحد ولا دية، وهؤلاء معصومون بالنسبة إلى الكافر، ومن عليه القصاص معصوم في حق غير المستحق، فيقتص منه لو قتله.
الثاني: كون القاتل مكلفا:
فلا قصاص على المجنون والصبي وإن كان مميزا، بل تؤخذ الدية من عاقلتهما، ولو قتل ثم جن قتل، ويصدقان لو ادعيا القتل حال الجنون أو الصبوة، ويقتل البالغ بالصبي لا المجنون بل الدية، إلا أن يقصد الدفع فلا دية أيضا، وفي السكران إشكال أقربه سقوط القود إلى الدية عليه، وكذا المبنج نفسه وشارب المرقد، ولا قود على النائم بل الدية على خاصته، والأعمى كالمبصر على رأي.
الثالث: انتفاء أبوة القاتل:
فعلى الأب في قتل ولده الدية وإن تعمد، وكذا الجد وإن علا، ويقتل الابن بأبيه والأم بولدها والجدات وإن كن للأب به والأجداد للأم وإن كانوا ذكورا وجميع الأقارب، ولو قتل المجهول أحد المتداعيين قبل القرعة فلا قود وكذا لو قتلاه، أما لو رجع أحدهما فإنه يقتل بعد دفع نصف الدية وعلى الأب نصف الدية، ولو ولد على فراش المدعيين كالأمة أو الموطوءة بالشبهة فلا قود عليهما