متى غرق في تعلم السباحة فهو الذي ترك الاحتياط في حق نفسه، فلا ضمان على غيره.
فصل: في العاقلة:
اختلفوا في معنى تسمية أهل العقل بأنهم عاقلة.
منهم من قال: العقل اسم للدية وعبارة عنها، وسمي أهل العقل عاقلة لتحملهم ذلك، يقال: عقلت عنه إذا تحملتها عنه، وعقلت له إذا دفعت الدية إليه.
ومنهم من قال: إنما سميت بالعاقلة لأنها مانعة والعقل المنع، وذلك أن العشيرة كانت تمنع عن القاتل بالسيف في الجاهلية، فلما جاء الإسلام منعت عنه بالمال، فلهذا سميت عاقلة.
وقال أهل اللغة: العقل الشد، ولهذا يقال: عقلت البعير، إذا ثنيت ركبته وشددتها، وسمي ذلك الحبل عقالا، فسمي أهل العقل عاقلة لأنها تعقل الإبل بفناء ولي المقتول والمستحق للدية.
يقال: عقل يعقل عقلا فهو عاقل، وجمع العاقل عاقلة، وجمع العاقلة عواقل، والمعاقل جمع الديات.
وأي هذه المعاني كان، فلا يخرج أن معناه هو الذي يضمن الدية وبذلها لولي المقتول.
وأجمع المسلمون على أن العاقلة تحمل دية الخطأ، إلا الأصم فإنه قال: على القاتل، وبه قالت الخوارج ودية عمد الخطأ عندنا في مال القاتل مؤجلة سنتين مغلظة، وعند بعضهم على العاقلة مغلظة حالة عنده، ودية القتل إذا كان خطأ مخففة في ثلاث سنين في كل سنة ثلثها بلا خلاف، إلا ربيعة فإنه قال: خمس سنين.
والعاقلة كل عصبة خرجت عن الوالدين والمولودين، وهم الإخوة وأبناؤهم، والأعمام وأبناؤهم، وأعمام الجد وأبناؤهم، وأعمام الأب وأبناؤهم،