[دية الإفضاء] الإفضاء أن يجعل مدخل الذكر وهو مخرج المني والحيض والولد ومخرج البول واحدا، فإن مدخل الذكر ومخرج الولد واحد وهو أسفل الفرج، ومخرج البول من ثقبة كالإحليل في أعلى الفرج، وبين المسلكين حاجز دقيق، والإفضاء إزالة ذلك الحاجز، وقال كثير من أهل العلم: الإفضاء أن يجعل مخرج الغائط ومدخل الذكر واحدا، وهذا غلط، لأن ما بينهما حاجز عريض قوي.
ثم الفقهاء فرعوا على الإفضاء إذا كان البول مستمسكا وغير مستمسك وإنما يصح هذا التفريع على ما قلناه من رفع الحاجز الذي بين مخرج البول ومدخل الذكر، وعلى ما قالوه فلا صنع لمخرج البول هاهنا.
فإذا تقررت صورة الإفضاء فإذا أفضي الرجل امرأة لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أن تكون زوجته أو أجنبية مكرهة أو موطوءة بشبهة.
فإن كانت زوجته استقر المسمى بالتقاء الختانين إن كان لها مهر مسمى، وإن كانت مفوضة استقر لها مهر مثلها، وإذا أفضاها بعد هذا فعليه الدية بالإفضاء.
ثم ينظر: فإن كان البول مستمسكا فلا زيادة على الدية، وإن كان مسترسلا ففيه حكومة بعد الدية، وقال بعضهم: الإفضاء غير مضمون على زوجها، وإنما يستقر المهر بالإفضاء فقط، وعندنا أنه إن وطئها قبل تسع سنين كان مضمونا بالدية، ويلزمه مع ذلك النفقة عليها حتى تموت، وإن كان الإفضاء بعد تسع سنين لم يكن مضمونا، ولا فصل في ذلك بين أن تكون المرأة بكرا أو ثيبا فإن كانت ثيبا فالمهر والدية والحكومة على ما فصلناه، وكذلك إن كانت بكرا، ويسقط إزالة البكارة لأن إزالتها مستحق.
وإن كانت مكرهة فعليه الحد لأنه زان ولا حد عليها لأنها مكرهة، ولها المهر وعليه الدية بالإفضاء، ثم ينظر: فإن كان البول مستمسكا فلا زيادة على الدية، وإن كان مسترسلا ففيه حكومة وعليه الحد وأما المهر فلا يجب لوجوب الحد،