كبش، وروي عشرون درهما، وقيل: في كلب الحائط عشرون، وفي كلب الزرع قفيز، ولا قيمة في غيرها من الكلاب وغيرها من المحرمات، والتقدير للقاتل أما الغاصب فالقيمة.
ولو أتلف على ذمي خنزيرا ضمن بقيمته عند مستحليه وفي أطرافه الأرش، وكذا الخمر وآلات اللهو بشرط الاستتار، ولو أتلف المسلم، ولا ضمان مع الاشتهار ولا إذا كانت لمسلم.
ويضمن صاحب الماشية إذا حث على الزرع ليلا لا نهارا، والأولى اشتراط التفريط في التضمين ليلا ونهارا، وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في بعير لأربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر أن على الشركاء حصته.
وكفارة العمد هي الثلث مع العفو ومع القود قيل: لا يحد فيه.