أحدهما يجب على القاتل ابتداء ثم يتحملها عنه العاقلة، وبه قال أبو حنيفة، والثاني مثل ما قلناه.
دليلنا: أن كل خبر ورد في أن الدية على العاقلة تضمن ابتداء، وليس في شئ منها أنها تجب على القاتل وتنتقل إلى العاقلة.
مسألة 109: المولى من أسفل لا يعقل عن المولى من فوق شيئا، وبه قال أبو حنيفة، وأحد قولي الشافعي، وهو أصحهما عندهم، وقال في " الأم " - وهو الضعيف - أنه يحمل.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، فعلى من شغلها الدلالة.
مسألة 110: إذا كانت العاقلة أكثر من الدية التي تقسم فيهم على الغني نصف دينار، وعلى المتحمل ربع دينار، قسم على جميعهم بالحصص، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني للإمام أن يخص من شاء منهم على الغني نصف دينار وعلى المتوسط ربع دينار.
دليلنا: أن الدية وجبت على العاقلة كلهم فمن خص بها قوما دون قوم فعليه الدلالة.
مسألة 111: إذا كانت العاقلة كثيرين متساوين في الدرجة بعضهم غائب وبعضهم حاضر، كانت الدية عليهم كلهم ولا يخص بها الحاضر دون الغائب، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني يخص بها الحاضر دون الغائب.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 112: الحليف لا يعقل ولا يعقل عنه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي،