وشرحه طويل ذكرناه في تهذيب الأحكام.
وحد الشفة السفلى عرضا ما تجافى عن الأسنان واللثة فيما ارتفع عن جلد الذقن، وحد عرض العليا ما تجافى عن الأسنان واللثة إلى اتصاله بالمنخرين والحاجز بينهما والطول حد طول الفم إلى جانبيه، وليست حاشية الشدقين منهما، فإن قطع بعضهما ففيها الدية بحسابه على ما قلناه في الأذنين يعتبر بالمساحة.
وفي الشفتين القود إذا قطعهما متعمدا بلا خلاف لأن لهما حدا ينتهي إليه، وقال بعضهم: لا قصاص فيهما لأنه قطع لحم من لحم من غير مفصل.
[دية اللسان] في اللسان الدية كاملة بلا خلاف لقوله عليه السلام: وفي اللسان الدية، فإن جنى على لسانه فذهب نطقه ففيه كمال الدية، فإن ذهب ذوقه ففيه الدية، وإذا جنى على لسانه فذهب بعض كلامه فالصحيح عندنا وعندهم أنه يعتبر بحروف المعجم كلها وهي ثمانية وعشرون حرفا، ولا تعد " لا " فيها لأنه قد ذكر فيها الألف واللام، فإن كان النصف منها ففيه نصف الدية وما زاد أو نقص فبحسابه.
وقال بعضهم: الاعتبار بالحروف اللثية دون الحلقية والشفوية، فإن " الحاء والخاء " من حروف الحلق، " والباء والواو والفاء " من الحروف الشفوية لاحظ للسان فيها فلا يعتد عليه بما لم يذهب به، والأول أصح لأن هذه الحروف وإن لم تكن من حروف اللسان فإنه لا ينتفع بها إلا مع وجود اللسان.
فعلى قول من اعتبر حروف اللسان فقط إن كان نصفها ففيها كمال الدية، وعلى قول من اعتبر الكل نصف الدية، فإذا ذهب بحرف واحد فمن اعتبر الكل قال: فيه جزء من ثمانية وعشرين جزءا من الدية، سواء كان حرفا خف على اللسان وقل هجاؤه، أو ثقل على اللسان وكثر هجاؤه كالسين والشين، والصاد والتاء والثاء لأن كل ما فيه مقدر لم يختلف المقدر باختلاف قدره كالأصابع.
وإذا جنى عليه فذهب من الحروف حرف تزول معه الكلمة بزواله مثل أن