مسألة 105: الموسر عليه نصف دينار، والمتوسط ربع دينار يوزع على الأقرب فالأقرب حتى ينفذ العاقلة، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: على كل واحد منهم من ثلاثة إلى أربعة، والغني والمتوسط سواء، ويقسم الواجب على العاقلة فلا يبدأ بالأقرب فالأقرب، فخالف الشافعي في ثلاثة فصول: في قدر الواجب، والفرق بين الموسر والمتوسط، وهل يسقط على القريب والبعيد أم لا؟
دليلنا على أن الأقرب فالأقرب أولى: قوله تعالى: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض، وذلك عام في جميع الأشياء، وأيضا فلا يخلو أن يكون على الأقرب وحده أو على من قرب وبعد كما قالوا، أو على الأقرب فالأقرب كما قلناه، فبطل أن يكون كلها على الأقرب لأنه لا خلاف في ذلك، وبطل أن يقال: يكون على الكل، لما قلناه في الآية حتى يتعلق بالعصبات فكان الأقرب فالأقرب كالميراث والولاية في النكاح.
وأما المقدار فمقدار ربع دينار على المتوسط لا خلاف في أنه يلزمه، وما زاد عليه فليس عليه دليل، والموسر نصف دينار أيضا مثل ذلك حتى يكون فرقا بينه وبين المتوسط، ولأنه يلزمه من النفقة مدان والمتوسط مد.
مسألة 106: القدر الذي تحمله العاقلة عن الجاني هو قدر جنايته قليلا كان أو كثيرا، وبه قال الشافعي، ونقله المزني حتى قال: لو كان أرش الجناية درهما لحملته، وبه قال البتي.
وروي في بعض أخبارنا أنها لا تحمل إلا نصف العشر أرش الموضحة فما فوقها، وما نقص عنه ففي مال الجاني، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.
وقال قوم: إنها تحمل ثلث الدية فما زاد، وما نقص من ذلك في مال الجاني، ذهب إليه سعيد بن المسيب وعطاء مالك وأحمد وإسحاق.
وذهبت طائفة إلى أنها تحمل ما زاد على الثلث فما فوق ذلك، وما دون