كتاب القسامة مسألة 1: إذا كان مع المدعي للدم لوث وهو تهمة للمدعى عليه بأمارات ظاهرة بدئ به في اليمين يحلف خمسين يمينا، ويستحق ما سنذكره، وبه قال ربيعة ومالك والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل، وقال أبو حنيفة: لا أعتبر اللوث ولا أراعيه ولا أجعل اليمين في جنبة المدعي.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله ومسلم عن خالد عن ابن جريح عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في القسامة.
فوجه الدلالة هو أنه جعل اليمين على من أنكر، واستثنى القسامة ثبت أنها تكون فيها على من أنكر، فإذا ثبت أنها لا تكون على من أنكر علم أنها على من أثبت.
وروى الشافعي عن مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمان بن زيد عن سهل بن أبي خثيمة أنه أخبره رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل و محيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهما فتفرقا في حوائجهما فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في بئر أو عين فأتى يهودا فقال: أنتم والله قتلتموه، قالوا: والله ما قتلناه، فأقبل حتى قدم على قومه فذكر ذلك لهم،