إذا قطع يدا عليها أربع أصابع أصلية وإصبع زائدة، مثل أن كان له البنصر والوسطى والسبابة والإبهام أصلية ليس له خنصر أصلية وفي محلها إصبع زائدة، وإنما يعلم ذلك بضعفها ودقتها وميلها عن الأصابع، ولهذا القاطع يد كاملة ليس فيها إصبع زائدة، فليس للمجني عليه القصاص في كف الجاني لأن يده كاملة فلا يأخذها بناقصة، والناقصة الإصبع الزائدة فلا يأخذ بها إصبعا أصلية كما لا يأخذ ذكر الفحل بذكر الخنثى، وله القصاص في الأربع الأصابع وهو بالخيار، فإن اختار الدية أخذ أربعين من الإبل في الأربع الأصلية، وحكومة في الزائدة، ويكون الكف تبعا للأصلية الزائدة، وإن اختار القصاص أخذه من الأصلية، وهل يتبعها ما تحتها من الكف؟ على ما مضى، وأخذ حكومة في الزائدة يتبعها ما تحتها من الكف.
فإن كانت بالضد منها كانت المقطوعة كاملة ويد القاطع فيها أربع أصابع أصلية وإصبع زائدة، وكان الخنصر على ما فصلناه فللمجني عليه القصاص في الكف لأنه يأخذ ناقصا بكامل، فإن اختار الدية فله دية كاملة خمسون من الإبل، وإن اختار القصاص قطع الكف ولا شئ له سواها، لأن الزائدة بمنزلة الشلاء الأصلية، ولو كانت شلاء أصلية فأخذ القصاص لم يكن له معها سواها، وإنما يأخذ القصاص في الكف إذا كانت الزائدة مكان الخنصر في محل الأصلية، فأما إن كانت في محل آخر، غير محل المفقودة فلا يأخذ القصاص في الكف هاهنا، لأنا لا نأخذ إصبعا في محل بإصبع في محل آخر.
وأما إن كان في يد كل واحد منهما إصبع زائدة فإن اختلفا في المحل فلا قصاص، وإن كانا في المحل سواء وكانتا في الخلقة سواء أخذنا القصاص، وإن اختلفا في الخلقة فكانت إحديهما أكثر أنامل لم يأخذ الكاملة بالناقصة.
[القصاص في الأنملة] إذا قطع من رجل أنملة لها طرفان، فإن كان للقاطع مثلها في تلك