عن الجناية صح ولا دية.
فلو سرت إلى الكف فله دية الكف وسقطت جناية الإصبع، ولو سرت إلى النفس فلوليه القصاص فيها بعد رد دية الإصبع، ولو قال عفوت عنها وعن سرايتها، قال الشيخ: صح من الثلث لأنه كالوصية، ولو قيل: لا يصح لأنه إبراء مما لم يجب كان وجها.
ولو أبرأ العبد الجاني بما يتعلق برقبته لم يصح، وإن أبرأ سيده صح، ولو قال: عفوت عن أرش الجناية صح، ولو أبرأ القاتل خطأ لم يصح، ولو أبرأ العاقلة أو قال: عفوت عن أرش الجناية صح، ولو أبرأ العاقلة في العمد أو شبهه لم يبرأ القاتل، ولو أبرأ القاتل أو قال: عفوت عن الجناية سقط حقه.
وحكم الخطأ الثابت بالإقرار حكم شبيهه، ولو عفا بعد قطع يد من يستحق قتله قصاصا فاندملت صح العفو، وإن سرت ظهر بطلان العفو، وكذا لو عفا بعد الرمي قبل الإصابة.
المقصد الثالث: في الدعوى:
وفيه بحثان:
الأول:
يشترط في دعوى القتل أمور خمسة:
الأول: التكليف في المدعي حالة الدعوى لا الجناية.
فلا تسمع دعوى الصبي والمجنون، بل يدعي لهما وليهما، وتسمع الدعوى وإن كان حال الجناية حملا.
الثاني: استحقاقه حالة الدعوى، فلا يسمع دعوى الأجنبي، وتسمع دعوى المستحق وإن كان أجنبيا وقت الجناية، ولا تسمع دعوى استحقاق القصاص من الزوج والزوجة، وتسمع دعواهما للعمد، ويثبت لهما الدية.
الثالث: تعلق الدعوى بشخص معين أو أشخاص معينين.