أو من أسفلها، فإن جنى عليهما فشلتا واستحشفتا، قال قوم: فيهما الدية، وقال آخرون: فيهما حكومة، وعندنا فيهما ثلثا الدية.
فإن قطعهما قاطع بعد الشلل فمن قال: إذا شلتا فيهما الدية، قال: إذا قطعنا بعد هذا ففيها حكومة، ومن قال: ففي شللهما حكومة، قال: ففي قطعهما بعد الشلل الدية، كما لو جنى على عضو فيها حكومة ثم قطعه قاطع، فعلى القاطع القود، وعندنا يجب على من قطعهما بعد الشلل ثلث الدية لا تمام الدية.
[دية السمع] في السمع الدية بلا خلاف لقوله عليه السلام: وفي السمع الدية، فإذا ثبت ذلك فقال المجني عليه: ذهب سمعي سئل الجاني.
فإن صدقه، قال قوم: يسأل أهل الخبرة، فإن قالوا: قد أسند الصمم وأيس منه، أخذ منه الدية في الحال، وإن قالوا: إنه يصبر إلى مدة فإن عاد سمعه وإلا فقد استقر صبرنا إلى ذلك الوقت، فإن لم يعد فقد استقرت الدية.
وإن كذبه الجاني فقال: ما ذهب سمعه صيح به عند غفلاته وتأمل عند صوت الرعد، فإن ظهر أنه قد سمع فالقول قول الجاني، لأن الظاهر معه، ويلزمه اليمين لجواز أن يكون ما شوهد منه اتفاقا، فيحلف ليزول الاحتمال، وإن لم يحس بشئ أصلا فالقول قول المجني عليه، لأن الجناية قد حصلت والظاهر أنه صادق لأنه لو لم يفزع عند الصوت ولا يمكن إقامة البينة عليه، فالقول قوله مع يمينه، لجواز أن يكون ما سمع على سبيل الاحتراز والتجلد فحلفناه ليزول الإشكال.
فأما إن ذهب سمع إحديهما ففيها نصف الدية، فإن ذكر أنه قد نقص سمعه فلا سبيل إلى معرفة صدقه بحال ويكون المرجع فيه إليه أن يحلف أنه قد نقص ثم الحاكم يجتهد في إيجاب حكومة فيه بقدر ما نقص، فإن ذكر أنه نقص سمع إحديهما سددناها وأطلقنا الصحيحة وأقمنا رجلا يكلمه ويحدثه وهو يتباعد عنه إلى حيث يقول إنه لا يسمع ما يقول، فإذا قال هذا أعيد عليه الصوت والكلام، فإنه