كتاب صول البهيمة مسألة 1: إذا صالت البهيمة على إنسان فلم يتمكن من دفعها إلا بقتلها فلا ضمان عليه، وبه قال ربيعة، ومالك وأحمد وإسحاق والشافعي، وقال أبو حنيفة:
عليه ضمانها بالقيمة، بعد أن وافقنا على جواز قتلها.
دليلنا: إجماع الفرقة وبراءة الذمة، وأيضا قوله تعالى: ما على المحسنين من سبيل، وهذا محسن لأنه فعل ما يجب عليه فعله لأن دفع المضرة عن النفس واجب، وعلى قول آخرين أنه مستحب له فعله، وأيضا قوله لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة نفس منه، وأيضا قوله صلى الله عيلة وآله: جرح العجماء جبار، ويحتمل أن يكون أراد جنايتها على غيرها إذا أضيف الجرح إلى فعلها، ويحتمل أن تكون هي مفعولة فيها ونحن نحمله على الأمرين، وأيضا فلا خلاف أنه إن صال عليه آدمي فدفعه فقتله لم يلزمه ضمانه فالبهيمة أولى بذلك.
مسألة 2: إذا عض رجل على يد رجل في حال الخصومة أو غيرها فانتزع يده من العاض فسقطت سن العاض فلا ضمان عليه، وبه قال جميع الفقهاء، وقال ابن أبي ليلى: عليه الضمان.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى، وروي أن رجلا خاصم رجلا فعض أحدهما يد صاحبه فانتزع المعضوض يده من العاض فذهبت ثنيته فأتى النبي