للزينة والجمال، فإن انخرم الثقب فلا قصاص، لأنا لا نأخذ الكامل بالناقص، ويقال للمجني عليه: أنت بالخيار بين أن تأخذ الدية فيها وتترك بقدر النقصان فيها من الدية، أو تأخذ القصاص إلى حد الخرم، وحكومة فيما بقي.
فإن قطع يدا أظافيرها خضر أو مستخبثة أو محنية قطعنا يده، وإن كان لا علة بأظافيره، فإن لم يكن له أظافير أصلا فلا قود على القاطع، لأنها نقصان خلقة، ولا نأخذ الكامل بالناقص، وله دية كاملة.
[القصاص في الأسنان] ويجري القصاص في الأسنان لقوله تعالى: والسن بالسن، ومتى قلع سنا لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون سن مثغر أو غير مثغر.
فإن كان سن غير مثغر فلا قصاص في الحال ولا دية، لأنه يرجى عودها، فهو كما لو نتف شعره، فإنه لا شئ فيه في الحال، لأنه يرجى عوده، ويصبر المجني عليه حتى تساقط أسنانه التي هي أسنان اللبن وتعود.
فإذا سقطت وعادت لم يخل المقلوعة من أحد أمرين: إما أن تعود أو لا تعود فإن لم تعد سئل أهل الخبرة فإن قالوا: لا يؤيس من عودها إلى كذا وكذا من الزمان، صبر ذلك القدر، فإن لم تعد علم أنه قد أعدم إنباتها وأيس من عودها، فالمجني عليه بالخيار بين القصاص وبين العفو على مال وأخذ دية سن، كما لو قلع سن من قد أثغر - والمثغر هو الغلام الذي قد أسقطت سن اللبن، ونبتت مكانها، يقال: أثغر الغلام يثغر وأثغر لغتان -.
وأما إن عادت السن في هذا الوقت أو مع عود الأسنان نظرت، فإن عادت أقصر من غيرها، كان الظاهر أن القصر لأجل القلع، فعليه من الدية بقدر ما نقصت بحساب ذلك، فإن عادت تامة غير قصيرة نظرت، فإن عادت متغيرة صفراء أو خضراء أو سوداء فالظاهر أنه من فعله فعليه حكومة، وإن عادت كالتي كانت من غير تغير ولا نقصان فلا دية فيها ولا قصاص.