مستمسكا فلا زيادة على الدية، وإن كان مسترسلا ففيه حكومة، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يجب عليه الحد كما قلناه، والمهر لا يجب لوجوب الحد والإفضاء، فإن كان البول مستمسكا ففيه ثلث الدية، وإن كان مسترسلا ففيه الدية ولا حكومة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 68: إذا وطئ امرأة بشبهة فأفضاها مثل أن كان النكاح فاسدا ووجد على فراشه امرأة فظن أنها زوجته فوطئها فأفضاها فالحد لا يجب للشبهة عند الفقهاء.
وروى أصحابنا أن عليه الحد خفيا، وعليها الحد ظاهرا في التي وجدها على فراشه، وتجب الدية، فإن أفضاها فإن كان البول مسترسلا فعليه الدية مع الحكومة، وإن كان مستمسكا فالدية بلا حكومة، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا حد.
وأما المهر فينظر في الإفضاء، فإن كان البول مستمسكا فعليه ثلث الدية، ويجب المهر معه، وإن كان مسترسلا وجبت الدية، ولم يجب المهر بل يدخل المهر في الدية.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا وجوب المهر ثابت، ودخوله في الدية يحتاج إلى دليل.
وروت عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها، ولم يفصل.
مسألة 69: في الخصيتين الدية بلا خلاف، وفي اليسرى منهما ثلثا الدية، وفي اليمنى ثلثها، وبه قال سعيد بن المسيب قال: لأن النسل منها، كما رواه أصحابنا، وقال جميع الفقهاء أنهما متساويتان.