الولي منه القيمة، لم يكن له ذلك، فأما إن كانت إبله مراضا أو نحافا أو جربة لم يقبل منه إلا السمينة.
قد قلنا أنه إذا كان من أهل الإبل فالأحوط أن لا يعدل عنها مع وجودها لقوله عليه السلام: وفي النفس مائة من الإبل، فإن أعوزت الإبل بأن لا توجد إبل أو توجد بأكثر من ثمن مثلها، قال قوم: ينتقل إلى قيمة الإبل حين القبض ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم، فالدية على هذا الإبل، والقيمة بدل عنها لا عن النفس.
وقال بعضهم: ينتقل إلى أحد أصلين ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم كل واحد منهما بدل عن النفس لا عن الإبل، فتكون الدية ثلاثة أصول: مائة من الإبل أو ألف دينار أو اثنى عشر ألف درهم، كل واحد منها بدل عن النفس، إلا أن للإبل مزية وهو أنها متى وجدت لم يعدل عنها.
وقد قلنا أن عندنا ستة أصول كل واحد أصل في نفسه، وليس بعضها بدلا عن بعض، بل كل واحد منها بدل عن النفس، وهي مائة من الإبل أو ألف دينار أو عشرة ألف درهم أو مائتا بقرة أو ألف شاة من الغنم أو مائتا حلة، وكل من كان من أهل واحد من ذلك أخذ ذلك منه مع الوجود، فإذا لم يوجد أخذ أحد الأجناس الأخر، وسواء كانت بقيمة الإبل أو دونها أو فوقها.
[دية الموضحة] في الموضحة خمس من الإبل سواء كانت في الرأس أو على الوجه أو على الأنف وفيه خلاف، والمعتبر الاسم صغرت الموضحة أو كبرت، لأنها لو كانت مثل غرز إبرة أو نقر في طول الرأس كله فالمقدر لا يختلف في الصغر والكبر، لظاهر الخبر، أنه عليه السلام قال: في الموضحة خمس من الإبل، ولم يفصل، ولا فصل بين أن يكثر شينها أو يقل لما مضى، ولا فرق بين أن يكون في مؤخر رأسه أو مقدمه لظاهر الخبر، ولا فرق بين أن يكون على الجبهة أو على الجبين أو تحت