منه ما جاوز حد الكلال، نقص الجاني من ديتها بقدر ما ذهب منها، فإن السن قد يقصر طولها على تطاول الوقت، فيكون كأنه كسر بعضها.
[دية اليدين] في اليدين الدية بلا خلاف لقوله عليه السلام: وفي اليدين الدية، ولقوله:
وفي اليد خمسون من الإبل، وفي كل واحدة منهما نصف الدية.
فإذا ثبت أن فيها نصف الدية فإن اليد التي يجب هذا فيها هي الكف إلى الكوع وهو أن يقطعها من المفصل الذي بينها وبين الذراع، فإن قطع أكثر من ذلك كان فيها دية وحكومة بقدر ما يقطع، فإن كان من نصف الذراع أو المرفق أو العضد أو المنكب ففي الزيادة حكومة، وكلما كانت الزيادة أكثر كانت الحكومة أكثر، وعندنا أن جميع ذلك فيه مقدر ذكرناه في تهذيب الأحكام.
وقال بعضهم: إن اليد التي يجب فيها نصف الدية أن يقطعها من المنكب، ومتى ضرب يده فشلت، عندنا: فيها ثلثا الدية وعندهم فيه الدية كاملة.
وأما الأصابع إذا قطعها وحدها دون الكف ففيها نصف الدية، والواجب فيها بالسوية كل إصبع عشر من الإبل، وروى أكثر أصحابنا أن في الإبهام ثلث الدية، وفي الأربع ثلثي دية اليد، وروي عن بعض الصحابة المفاضلة بين الأصابع ذكرناه في الخلاف.
فأما الأنامل ففي كل أنملة من الأصابع ثلث دية الإصبع إلا الإبهام فإن في كل أنملة منها نصف ديتها، لأن لها أنملتين وفيها خلاف.
[دية الرجلين] والحكم في الرجلين على ما مضى في اليدين، ففيهما الدية بلا خلاف، وفي واحدة منهما نصف الدية، وحد ما يجب فيه نصف الدية أن يقطع من مفصل