ولو رمى ذمي سهما إلى طائر ثم أسلم ثم وقع السهم في مسلم فقتله لم يعقل عنه أهل الذمة، لأن الإصابة حصلت منه وهو مسلم، ولا يعقل عنه المسلمون، لأن الإرسال حصل منه وهو ذمي، فتكون الدية في ذمته.
وهكذا إذا رمى مسلم سهما إلى طائر ثم ارتد ثم وقع السهم في مسلم فقتله، فلا يعقل عنه المسلمون لأنه أصابه وهو مرتد، ولا يعقل عنه الكفار لأنه أرسله وهو مسلم، فتكون الدية في ماله.
فأما إن انتقل يهودي إلى نصرانية أو مجوسية، فمن قال: لا يقر عليه قال: هو كالمرتد لا يعقل عنه أهل الذمة الذين انتقل عنهم ولا أهل الذمة الذين انتقل إليهم، ومن قال: يقر عليه، فكأنه نصراني الأصل يقر على نصرانيته فيعقل أهل الذمة من قراباته سواء كانت القرابة من اليهود أو المجوس أو النصارى، لأن الكفر كله ملة واحدة.
إذا كان القتل عمدا لا يجب به قود بحال، مثل قتل الوالد ولده، وكذلك الأطراف، وكذلك إذا جنى جناية لا يجب بها قود بحال، كالجائفة والمأمومة وما دون الموضحة، فالكل حال عند قوم في مال الجاني، وقال غيرهم: كل هذا مؤجل على الجاني في ثلاث سنين، وعندنا: كل ذلك في ماله في سنة، لأن دية العمد عندنا تؤدي في سنة.
فصل: في وضع الحجر وميل الحائط:
إذا وضع حجرا في طريق المسلمين أو في ملك غيره فتعقل به رجل فوقع فمات، فالدية على عاقلته، والكفارة في ماله، وعندنا أن الدية في ماله أيضا، لأنه قد تعدى فيه، فكان كالدافع له، وإن نصب مكان الحجر سكينا فوقع عليها إنسان فمات فكذلك لما مضى، وإن وضع حجرا في هذا المكان ونصب بالقرب منه سكينا فتعقل بالحجر فوقع على السكين فمات فكذلك أيضا.
فأما إن كان هذا من رجلين وضع أحدهما في هذا المكان حجرا ونصب