وفي كتاب ظريف بن ناصح أيضا: وقضى علي عليه السلام في صدع الرجل إذا أصيب فلم يستطع الأمان إذا انحرف نصف الدية خمسمائة دينار.
وفيه أيضا: والصدر إذا رض فديته خمسمائة دينار. وفيه أيضا: إذا قطعت الشفة العليا فاستؤصلت فديتها نصف الدية خمسمائة دينار، وفيما قطع منها فبحساب ذلك.
وجميع ما ذكرناه في هذا الفصل إنما يلزم ذلك إذا كان في الرجل، وإذا كان في الحرة ففيها نصف ديته، وإن كان من ذمي ففيه نصف ديته، وإن كان المملوك ففيه نصف قيمته ما لم يتجاوز دية الحر فإن تجاوز رد إلى دية الحر.
فصل [فيما يجب فيه ثلث الدية] يجب ثلث الدية في سبعة وثلاثين موضعا:
في اللحية إذا حلقت فنبتت، رواه سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام. وقال سلار: في شعر اللحية أو الرأس إذا لم ينبت الدية، فإن نبت ففيه ربع الدية.
وفي لسان الأخرس وذكر العنين وذكر الخصي، رواه الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام.
وفي الظهر إذا كسر ثم صلح، وفي المأمومة في الرأس وفي الجائفة في البدن وفي النافذة في الأنف ثلث الدية، على ما رواه محمد بن الحسن بن شمون، وفي كل جانب من الأنف ثلث الدية، على ما رواه غياث وخبر آخر رواه محمد بن عبد الرحمن العزرمي.
وفي شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث الدية فإن بدت والتأمت فخمس الدية، وفي البيضة اليمنى ثلث الدية وقد تقدم الخلاف فيها، وفي سلس البول بكسر البصعوص أو العجان إذا دام السلس إلى ضحوة ثم انقطع ثلث الدية.