الفصل السادس: في دية النفس:
دية الحر المسلم في العمد مائة من مسان الإبل، أو مائتا بقرة، أو مائتا حلة هي أربعمائة ثوب من برود اليمن، أو ألف شاة، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني، ولا يثبت إلا بالتراضي.
ودية شبيه العمد، من الإبل: ثلاث وثلاثون بنت لبون، وثلاث وثلاثون حقة، وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل، أو ما ذكرنا في مال الجاني، وتستأدى في سنتين.
ودية الخطأ، من الإبل: عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، أو ما ذكرنا من باقي الأصناف، وتؤخذ من العاقلة في ثلاث سنين.
ودية المرأة: النصف من ذلك، ودية الذمي: ثمان مائة درهم، والذمية أربع مائة درهم، ودية العبد: قيمته ما لم تتجاوز دية الحر فيرد إليها. ودية الأمة قيمتها فإن تجاوزت دية الحرة ردت إليها.
ودية الأعضاء بنسبة القيمة، فكل ما في الحر كمال ديته ففي العبد كمال قيمته، لكن ليس للمولى المطالبة بها إلا بعد دفع العبد إلى الجاني، وما فيه دونه بحسابه، وما لا تقدير فيه ففيه الأرش.
وجناية العبد تتعلق برقبته لا بالمولى، لكن له فكه بأرش الجناية.
الفصل السابع: فيما يوجب ضمان الدية:
وهو اثنان:
الأول: المباشرة، بأن يقع التلف من غير قصد، كالطبيب يعالج فيتلف المريض بعلاجه والنائم إذا انقلب على غيره فمات، ومن حمل على رأسه متاعا فأصاب غيره، وكسر المتاع فإنه يضمنها، ولو وقع على غيره من علو فمات ضمن ديته، ولو أوقعه غيره فالدية على الدافع.