نصف قيمته، وبين أن يسلم العبد إلى الجاني ويطالبه بكمال قيمته، وإن قطع يدي عبد أو رجليه كان عليه كمال قيمته، ويسلم العبد عندنا، وعند جماعة يمسكه مولاه.
إذا قطع رجل يد عبد والآخر يده الأخرى كان عليهما كمال قيمته، على كل واحد منهما نصفه، ويمسك المولى العبد هاهنا بلا خلاف وفي الأول خلاف، وفيهم من سوى بين المسألتين فجعل العبد بين الجانبين وهو الأقوى.
فصل: في عفو المجني عليه بموت:
يمكن فرض المسألة إذا قطع يده أو رجله أو قلع عينه ثم عفا عنه، لكنا نفرضها فيما إذا قطع إصبعه عمدا فإنه أوضح وأوسع للتفريع، فإذا قطع إصبعه عمدا ثم عفا المجني عليه لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أن يندمل الإصبع، أو يسري إلى الكف أو إلى النفس.
فإن اندملت وقد قال: عفوت عن عقلها وقودها، فلا قصاص عليه في الإصبع، لأنه عفا عنه، وكان واجبا حين العفو، وأما دية الإصبع فقد صح العفو عنها أيضا، وقال بعضهم: لا يصح العفو، والأول هو الصحيح، ولا فصل فيه إذا اندملت بين أن يقول: عفوت عن عقلها وقودها، أو يزيد فيقول: وما يحدث فيها، أو لا يزيد عليه، لأنه لا زيادة بعد الاندمال.
وإن قال: عفوت عن الجناية، ولم يزد على هذا، كان عفوا عن القود دون العقل لأنه ما عفا عن المال، فإن اختلفا فقال المجني عليه: عفوت عن الجناية فقط، وقال الجاني: عفوت عن القود والعقل، فالقول قول المجني عليه، لأنهما يختلفان في إرادته فكان صاحبها أعلم بذلك، هذا إذا اندملت.
وأما إذا سرت إلى الكف واندملت فلا قود في الإصبع الذي باشر قطعها لأنه قد عفا عنه، ولا عقل في الإصبع، لأنه قد عفا عنه أيضا وأما الكف بعد الإصبع فلا قود فيها لأنه لا قصاص في الأطراف بالسراية، ويجب على الجاني