مؤمنة، وهو إجماع.
فإذا ثبت أنها مؤمنة فإنما تجب عليه مع وجودها في الفاضل عن كفايته على الدوام، فإن لم يجد ففرضه الصيام لقوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، فختمها ثم قال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع عندنا يلزمه إطعام ستين مسكينا، وقال قوم: يكون الصوم في ذمته أبدا حتى يقدر عليه.
قالوا: إذا فعل شيئا فتلف به آدمي فإذا وجبت الدية وجبت الكفارة، فأوجب والكفارة بالأسباب مثل أن ينصب سكينا في غير ملكه فوقع عليها إنسان فمات أو وضع حجرا في غير ملكه فتعقل به إنسان فمات أو حفر بئرا في غير ملكه فوقع فيها إنسان فمات ويده عليها أو رش ما في الطريق أو بالت دابته فيها ويده عليها فزلق به إنسان فمات أو شهدا على رجل بالقتل فقتل ثم رجعا فقالا:
تعمدنا ليقتل، فعليهما القود والكفارة وإن قالا: أخطأنا، فعليهما الكفارة والدية.
وأصله أن الكفارة مع الدية تجب متى وجبت، وقال قوم: كل هذا يجب به الدية دون الكفارة، والكفارة عند هذا لا تجب بالأسباب، وهو الذي يقتضيه مذهبنا والخلاف في فصلين، هل تجب به الكفارة أم لا؟ وهل يسمى قاتلا؟ عند الأول يسمى قاتلا وتجب به الكفارة، وعند الآخر لا تجب به الكفارة، ولا يسمى قاتلا، وهو الصحيح عندنا.
فصل: في ذكر الشهادة على الجنايات:
الحقوق على ضربين: حق لله، وحق لآدمي.
فإن كان حقا لله فلا مدخل للناس فيه، وهي تنقسم ثلاثة أقسام:
أحدها: لا يثبت إلا بأربعة رجال عدول وهو الزنى واللواط فقط.
الثاني: ما لا يثبت إلا بشاهدين وهو القطع في السرقة والحد في شرب الخمر.
الثالث: اختلف فيه وهو الإقرار بالزنى، قال قوم: يثبت بشاهدين لأنه إثبات