عدم الضوء أحلف.
وفي الشم الدية، ولو ادعاه اعتبر بالطيب وضده واستظهر بالقسامة، وروي الاعتبار بدمع عينيه وتنحية أنفه عقيب تقريب الحراق، ولو عاد لم يستعد، ولو ذهب بقطع الأنف، فديتان، ولو ادعى النقص أحلف وأخذ ما يراه الحاكم.
وفي الذوق الدية، ويحلف مدعيه ويقضي الحاكم في النقصان بما يراه.
ولو أصيب فتعذر الإنزال حالة الجماع فالدية، وفي الصوت الدية، وفي السلس الدية إن دام إلى الليل والثلثان إلى الزوال والثلث إلى ارتفاع النهار على قول، ولو ضربه فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه، فست ديات، ونقل طريف: نصف الدية في صدع الرجل إذا أصيب فلم يقدر أن يلتفت إلا ما انحرف الرجل، وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية العظم الذي هي فيه.
السادس:
الشجاج ثمان.
الحارصة: وهي التي تقشر الجلد، وفيها بعير، والدامية على رأي، وهي التي تأخذ في اللحم يسيرا، وفيها بعيران.
والمتلاحمة: وهي الآخذة كثيرا، وفيها ثلاثة أبعرة.
والسمحاق: وهي البالغة إلى الجلدة التي على العظم، وفيها أربعة.
والموضحة: وهي الكاشفة، وفيها خمسة.
والهاشمة للعظم: وفيها عشرة أرباعا في الخطأ وأثلاثا في الشبيه، ويتعلق الحكم بالكسر وإن فقد الجرح.
والمنقلة: وهي التي تحوج إلى نقل العظم، وفيها خمسة عشر.
والمأمومة: وهي التي تبلغ أم الرأس، وفيها ثلث الدية، وله القصاص في الموضحة وأخذ الباقي فيها.
والدامغة: وهي التي تخرق أم الرأس، وديتها كالمأمومة.