لأنه كسر عظم فأشبه عظم الساعد والساق، وقال قوم: فيها خمس من الإبل لأنه لو أوضح من غير كسر كان فيها خمس ولو أوضح وكسر كان فيها عشر وجب إذا كان هناك هشم من غير إيضاح أن يكون فيها خمس، ويفارق كسر الساعد والساق، لأنه لو كان هناك إيضاح من غير كسر لم يكن فيها مقدر، فكذلك في كسر العظم من هذا المكان، والذي يقتضي مذهبنا أن نقول أن فيها عشرا من الإبل لتناول الاسم له.
فإن أوضحه في موضعين وهشم العظم في كل واحدة منهما، غير أنه اتصل الهشم في الباطن فصارت هاشمة واحدة، وظاهرهما بينهما لحم وجلد قائم فهما هاشمتان.
[دية المنقلة] فأما المنقلة - ويقال لها المنقولة -، ففيها خمس عشرة من الإبل بلا خلاف لأن النبي عليه السلام قال: وفي المنقلة خمس عشرة، ولا قصاص فيها بلا خلاف، والمجني عليه بالخيار بين أن يعفو عن قود الإيضاح منها ويأخذ كمال ديتها خمس عشرة، وبين أن يقتص في الموضحة ويأخذ منه ما زاد عليها عشرا من الإبل على ما قلناه في الهاشمة.
[دية المأمومة والدامغة] فأما المأمومة فهي التي تبلغ أم الرأس، - وأم الرأس الخريطة التي فيها الدماع لأن الدماع في خريطة من جلد رقيق -، والدامغة تزيد على المأمومة بأن يخرق الخريطة ويصل إلى أم الدماع، والواجب فيهما سواء ثلث الدية بلا خلاف، لقوله عليه السلام: في المأمومة ثلث الدية، والمجني عليه بالخيار بين أن يعفو عن قود الموضحة ويأخذ كمال ديتها ثلث الدية، وبين أن يقتص من الجاني موضحة ويأخذ ما بقي إلى المأمومة ثمانية وعشرين بعيرا وثلث بعير.