والمتولد بين عتيقين يعقله مولى الأب، فإن كان الأب رقيقا عقله مولى الأم، فإن أعتق الأب انجر الولاء، فإن جنى الولد قبل جر الولاء فأرش الجناية على مولى الأم والزائد بالسراية بعد الانجرار على الجاني، لأنه نتيجة جناية قبل الجر فلا يحمله مولى الأب، وحصل بعد الجر فلا يحمله مولى الأم، وهو بين موال فلا يحمله الإمام.
المقصد الثالث: في دية النفس:
المقتول إما مسلم ومن هو بحكمه، أو كافر، والثاني لا دية له إلا أن يكون يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، فديته ثمانمائة درهم إن كان ذكرا حرا، وإن كان عبدا فقيمته ما لم تتجاوز دية مولاه، وإن كان أنثى فأربعمائة درهم، وإن كانت أمة فقيمتها ما لم تتجاوز دية الذمية، وحكم أطفالهم حكمهم، وفي المسلم عبد الذمي إشكال.
وأما المسلم ومن هو بحكمه من الأطفال المولودين على الفطرة أو الملتحق بإسلام أحد أبويه، فإن كان حرا ذكرا وكان القتل عمدا فديته أحد الستة: إما ألف دينار، أو ألف شاة، أو عشرة آلاف درهم، أو مائتا حلة هي أربعمائة ثوب من برود اليمن، أو مائة من مسان الإبل، أو مائتا بقرة، وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني، ويتخير الجاني في بذل أيها شاء، ولا تجزئ المراض ولا القيمة.
ودية شبه العمد ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون بنت لبون وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل، أو أحد الخمسة المذكورة من مال الجاني في سنتين، ويرجع في معرفة الحامل إلى العارف، فإن ظهر الغلط وجب البدل، وكذا لو أزلقت قبل التسليم وإن أحضر، وإن كان بعده فلا شئ.
ودية الخطأ المحض أحد الخمسة، أو مائة من الإبل: عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة من مال العاقلة، وتستأدى في ثلاث سنين وإن كانت دية طرف.