دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 83: في ذكر العبد قيمته ولا يتجاوز به دية الحر، وقال الشافعي:
فيه قيمته بالغا ما بلغ، وقال أبو حنيفة: فيه قيمته إلا عشرة دراهم إذا بلغ دية الحر، وكذلك في كل ما يجب به قيمته إذا بلغ قيمة دية الحر أو ما زاد.
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 84: دية النفس على العاقلة في قتل الخطأ، وفي أطرافه كذلك بلا خلاف، وفي العمد في ماله خاصة بلا خلاف، وفي شبيه العمد عندنا في ماله، وعند الشافعي على العاقلة، وكذلك القول في الأطراف.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، ولأن ذمة العاقلة بريئة في الأصل، وشغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة 85: إذا قتل عبدا عمدا وقطع أطرافه فالدية في ماله خاصة، وكذلك إن كان شبيه العمد، وإن كان خطأ محضا فعلى العاقلة سواء قتله أو قطع أطرافه.
وقال الشافعي: إن قتله عمدا أو قطع أطرافه مثل ما قلناه، وإن قتله خطأ أو شبيه العمد أو قطع أطرافه كذلك فعلى قولين: أحدهما في ذمته، وبه قال مالك، والثاني على عاقلته، وهو أصحهما عندهم.
وقال أبو حنيفة: أما بدل نفسه فعلى العاقلة، وبدل أطرافه فعلى الجاني في ماله في الخطأ وشبيه العمد، ولا يحمل على العاقلة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 86: ما كان عمدا محضا لا يحمل على العاقلة سواء كان عمدا لا