كتاب الجراح فصل: في تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب عليه:
قال الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني إلا بالقود، وقال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وقال: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وقال تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، وقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
وتمسك ابن عباس بظاهر هذه الآية فقال: لا توبة لقاتل العمد، وقال:
نسخت هذه الآية قوله: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله... إلى قوله: إلا من تاب، لأن هذه الآية نزلت قبل قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، بستة أشهر، واحتج بما روي عن النبي عليه السلام أنه قال: ما نازلت ربي في شئ كما نازلته في توبة قاتل العمد فأبى على، والصحيح أن له التوبة لقوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده.
وروى عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله: أي الكبائر أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا، وهو خلقك، قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك من أجل أن يأكل معك، وفي بعضها قلت: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك.