كتاب القسامة القسامة عند الفقهاء كثرة اليمين، فالقسامة من القسم وسميت قسامة لتكثير اليمين فيها وقال أهل اللغة: القسامة عبارة عن أسماء الحالفين من أولياء المقتول فعبر بالمصدر عنهم، وأقيم المصدر مقامهم، يقال: أقسمت إقساما وقسامة، فأيها كان فاشتقاقه من القسم الذي هو اليمين.
إذا ادعى الرجل دما على قوم لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون معه ما يدل على صدق ما يدعيه أو لا يكون.
فإن لم يكن معه ذلك، فالقول قول المدعى عليه مع يمينه، فإن حلف برئ وإن لم يحلف رددنا اليمين على المدعي فيحلف ويستحق ما ادعاه إن كان قتلا عمدا استحق القود، وإن كان غير العمد استحق الدية.
ولا فصل بين هذا وبين سائر الدعاوي إلا في صفة اليمين، فإن الدعوى إذا كانت قتلا ودما هل تغلظ الأيمان فيه أم لا؟ قال قوم: تغلظ، وقال آخرون: لا تغلظ، وسيجئ الكلام فيه.
وإن كان معه ما يدل على دعواه ويشهد القلب بصدق ما يدعيه فهذا يسمى لوثا، مثل أن يشهد معه شاهد واحد، أو وجد القتيل في برية وهو طري والدم جار وبالقرب منه رجل معه سكين عليها دم، والرجل ملوث بالدم، أو وجد في قرية لا يدخلها غير أهلها، فالظاهر أن أهلها قتلوه، وإن كان يخلطهم غيرهم نهارا