كتاب كفارة القتل مسألة 1: لا تجب الكفارة بقتل الذمي والمعاهد، وخالف جميع الفقهاء في ذلك فأوجبوا فيه الكفارة.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل، وقوله تعالى: وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، قد بينا أن الضمير في " كان " راجع إلى المؤمن الذي تقدم ذكره فكأنه قال: وإن كان المؤمن من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله بأن يكون نازلا بينهم أو أسلم عندهم ولم يخرج إلينا أو كان أسيرا في أيديهم.
مسألة 2: إذا قتل مسلما في دار الحرب متعمدا لقتله مع العلم بكونه مؤمنا وجب عليه القود سواء أسلم عندهم ولم يخرج إلينا أو خرج وعاد، أو كان عندنا فدخل إليهم لحاجة، وبه قال الشافعي، وقال مالك: فيه الدية والكفارة على كل حال، وقال أبو حنيفة: إن كان أسلم عندهم ولم يخرج إلينا فالواجب الكفارة بقتله فقط ولا قود ولا دية بحال.
دليلنا: قوله تعالى: النفس بالنفس، وقوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، ولم يفصل.