قصاص فيه كقطع اليد من نصف الساعد أو المأمومة أو الجائفة، وكذلك إذا قتل الوالد ولده عمدا، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال مالك: إذا كانت الجناية لا قصاص فيها بحال كالمنقلة والمأمومة والجائفة فأرشها على العاقلة.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة ذمة العاقلة، ولا يجوز شغلها إلا بدليل.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا تعقل العاقلة لا عمدا ولا صلحا ولا اعترافا، وهذا نص.
مسألة 87: الصبي إذا كان عاقلا مميزا فالحكم فيه وفي المجنون إذا قتلا سواء، فإن كان القتل خطأ محضا فالدية مؤجلة على العاقلة، وإن كان عمدا محضا فحكمه حكم الخطأ والدية في الموضعين على العاقلة، ووافقنا الشافعي في الخطأ المحض، وقال في العمد المحض: فيه قولان: أحدهما عمده في حكم الخطأ وبه قال أبو حنيفة، والثاني عمده في حكم العمد.
فإذا قال: في حكم الخطأ، فالدية على العاقلة مؤجلة، والكفارة في ماله، ووافقه أبو حنيفة في أنها مخففة مؤجلة على العاقلة، وكان يحكى عنه أنها حالة على العاقلة، وهذا أصح.
وإذا قال: عمده في حكم العمد، فالقود يسقط، والدية مغلظة حالة في ماله كما لو قتل الوالد ولده.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم على أن عمد الصبي والمجنون خطأ، وذلك عام في حكم القتل والدية وكل حكم إلا ما خرج بدليل، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى ينتبه.