الحبس عن الطعام والشراب مدة لا يصبر مثله، أو طرحه في النار فاحترق وإن قدر على الخروج، إلا مع العلم بالتخاذل، أو سرت جراحته وإن ترك التداوي تخاذلا، أو فصده فلم ينقطع الدم حتى مات، إلا أن يترك شده الموجب للقطع، أو رمى به في الماء ولم يمكنه الخروج، إلا أن يمسك نفسه تحته مع القدرة على الخروج، أو أوقع نفسه أو غيره على إنسان قصدا فمات، ولو كان الوقوع لا يقتل مثله غالبا فشبيه عمد، أو أقر أنه قتله بسحره.
ولو قدم إليه طعاما مسموما فأكله عالما فلا قصاص ولا دية، وإن جهل فالقود، ولو جعل السم في طعام صاحب المنزل فأكله، قال الشيخ: عليه القود، ولو حفر بئرا في طريق ودعا غيره مع الجهل فوقع فمات قتل، ولو داوى جرحه بسمي مجهز فعلى الجارح قصاص الجرح خاصة، وإن كان غير مجهز والغالب التلف أو السلامة فعليه نصف دية النفس، ولو ألقاه إلى الحوت فالتقمه فالقود، ولو ألقاه إلى البحر فالتقمه الحوت قبل الوصول ففي القود نظر، ولو ألقاه إلى أسد ولا مخرج له أو أغرى العقور به فقتله أو أنهشه حية قاتلا فمات أو طرحها عليه فنهشته فالقود، ولو جرحه وعضه الأسد وسرتا قتل الجارح بعد رد نصف الدية، وكذا لو شاركه الأب أو شارك حر عبدا في عبد، ولو ألقاه مكتوفا في مسبعة فافترسه السبع اتفاقا فالدية، ولو كان به بعض الجوع فحبسه عالما بجوعه حتى مات جوعا فالقصاص، كما لو ضرب المريض بما يقتل مثله المريض دون الصحيح، ولو لم يعلم جوعه احتمل القصاص أو الدية أو نصفها.
وإما بشرط كحفر البئر فإن التردي عليه المشي عند الحفر لا بالحفر، ولا يتعلق القصاص بالشرط.
المطلب الثاني: في اجتماع العلل:
لا اعتبار بالشرط مع المباشرة، كالممسك مع القاتل والحافر مع الدافع.
وإن اجتمع المباشر والسبب، فقد يغلب السبب: بأن تباح المباشرة، كقتل