[دية الكفار] دية اليهودي والنصراني عندنا مثل دية المجوسي سواء ثمانمائة درهم وقال بعضهم: دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم، ودية المجوسي ثمان مائة درهم مثل ما قلناه، وقال قوم: ديته دية المسلم سواء وفيه خلاف.
الكفار على خمسة أصناف:
الأول: من له كتاب يتمسك به وهو اليهودي ومن جرى مجراهم من السامرة، والنصارى ومن جرى مجراهم وهم الصابئة عندهم، وعندنا الصابئة ليسوا من أهل الكتاب وعندهم كلهم لهم كتاب، ودماؤهم تحقن بأحد أسباب ثلاث، ذمة مؤبدة، أو عهد إلى مدة، أو أمان مطلق وهو أن يدخل إلينا في تجارة أو رسالة أو حاجة فدية هؤلاء ثلث دية مسلم عندهم، وعندنا ما قلناه.
الثاني: من لا كتاب له لكن له شبهة كتاب وهم المجوس، فهم يقرون على أديانهم بأحد الأمور الثلاثة التي ذكرناها بلا خلاف لقوله عليه السلام: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وديتهم ثمانمائة درهم بلا خلاف.
الثالث: من لا كتاب له ولا شبهة كتاب وهم عبدة الأوثان ومن عبد ما استحسن كالشمس والقمر والشجر والبقر والكواكب ونحو ذلك، فهؤلاء تحقن دماؤهم بأحد أمرين: عهد إلى مدة وأمان مطلق فأما ذمة مؤبدة فلا، ودياتهم ديات المجوس ثمانمائة.
الرابع: من كفر بعد إيمانه وهم المرتدون، فهؤلاء لا يقرون على كفرهم بوجه لا بذمة ولا عهد ولا أمان مطلق، ودماؤهم هدر، وفي هذا المعنى أهل الحرب يعني من كان حربا لنا وليس بيننا وبينه عهد ولا عقد، على أي دين كانوا وبأي دين تمسكوا فالكل على إباحة الدم.
الخامس: من لم تبلغه الدعوة ولم يبلغه أن الله بعث رسولا، قال بعضهم: لا أظن أحدا لم تبلغه الدعوة إلا أن يكون قوم خلف الترك فهؤلاء المشركون لا يحل قتالهم ابتداء قبل العلم بالدعوة لكن إن بادر مبادر فقتل منهم فلا قود عليه