آخرون: موضحة واحدة لأنه إيضاح واحد في محل الإيضاح وهو الأقوى، والأول قوي.
فإن أوضحه موضحتين فعليه أرشهما، فإن عاد الجاني فأخذ السكين فنقب من أحدهما إلى الأخرى فجعلهما واحدة في الباطن اثنتين في الظاهر، قال قوم:
هما موضحتان اعتبارا بالظاهر، كما لو شجه هاشمتين في الظاهر دون الباطن، فإنهما هاشمتان، وقال آخرون: موضحة واحدة اعتبارا بالباطن، هذا كله في الشجاج في الرأس والوجه.
فأما إذا جرحه على الأعضاء في محل ينتهي إلى عظم كالساعد والعضد والساق والفخذ ففيها القصاص وأما الأرش ففيها حكومة عندهم، وليس فيها مقدر، وعندنا: فيها مقدر وهو نصف عشر دية ذلك العضو.
[دية الهاشمة] الهاشمة هي التي تزيد على الإيضاح حتى تهشم العظم، وفيها عشر من الإبل عندنا وعند جماعة، ثم ينظر فإن كانت خطأ فهي أخماس عندهم، وعندنا أرباع، كما قلنا في دية النفس، وإن كانت عمد الخطأ ففيها عشر أثلاثا بلا خلاف، وفي عمد الخطأ عليه في ماله وفي الخطأ على العاقلة وعندهم: الجميع على العاقلة، وإن كانت عمدا محضا ففي الإيضاح القصاص، ولا قصاص فيما زاد عليه من الهشم وغيره بلا خلاف، ويكون المجني عليه بالخيار بين أن يعفو عن القصاص على مال فيكون له على الجاني عشر مغلظة حالة، وبين أن يقتص من الموضحة ويأخذ لأجل الهشم خمسا.
فإن كان بعضها هشما وبعضها إيضاحا وبعضها سمحاقا وبعضها متلاحمة، وبعضها باضعة، فالكل هاشمة واحدة، لأنها لو كانت بطونها هشما كان الكل هاشمة كما قلنا في الموضحة.
فإن كان هناك هشم من غير شق لحم ولا جرح، قال قوم: فيها حكومة