ولو قطع إصبع رجل ويد آخر اقتص للأول ثم للثاني، ويرجع بدية إصبعه عليه للمتأخر من ذي الإصبع واليد، ولو قطع عدة أعضاء خطأ فعليه ديتها وإن كانت أضعاف الدية إن اندملت، وإلا فالدية، وهل له المطالبة بالجميع قبل الاندمال؟ الوجه لا، ولو اندمل البعض ثم سرى الباقي أخذ دية المندمل ودية النفس.
ويؤخر القصاص في شدة الحر والبرد إلى اعتدال النهار، ولا قصاص بغير الحديد، ولو قلع العين قلعت بحديدة معوجة، ولو قطع بعض الأنف نسبناه إلى الأصل وأخذ من الجاني بتلك النسبة لا بقدر المساحة، وكل عضو يقاد فمع عدمه الدية، كأن يقطع إصبعين وله واحدة، ولو طلب القصاص قبل الاندمال فله.
ويقتص من الجماعة للواحد، فلو قطع يده اثنان قطع يدهما ورد الفاضل، وله قطع أحدهما، فيرد الآخر عليه قدر جنايته وتحصل الشركة بالاشتراك في الفعل، ولو قطع كل جزء أو وضعا اليد متوسطة بين آلتيهما واعتمدا فلا شركة، وعلى كل واحد قصاص جنايته لا قطع يده.
ويقسم قيمة العبد على أعضائه كالحر، فما فيه واحد فيه القيمة، وفي الاثنين القيمة، وفي كل واحد النصف وهكذا، فالحر أصل للعبد في المقدر، وبالعكس في غيره، ولو جنى الحر بما فيه الكمال تخير المولى بين دفعه وأخذ قيمته وبين إبقائه بغير شئ، ولو قطع يده ثم آخر رجله فعلى كل واحد النصف والعبد للمولى.
تتمة في العفو:
ويصح من المستحق قبل الثبوت عند الحاكم وبعده لا قبل الاستحقاق، ومن وليه مع الغبطة - إما بعوض أو مجانا - ومن الوارث، فإن استحق الطرف والنفس فعفا عن أحدهما لم يسقط الآخر، ولو عفا مقطوع الإصبع قبل الاندمال