ولو أمسكه واحد وقتله آخر ونظر ثالث قتل القاتل وخلد الممسك [السجن] وسملت عين الناظر.
الفصل الثاني: في شرائط القصاص:
وهي خمسة:
الأول: الحرية:
إذا كان القاتل حرا، فلا يقتص من الحر للعبد، ولا للمكاتب، ولا لأم الولد، ولا المدبر، بل يلزمه قيمته يوم قتل ولا يتجاوز دية الحر، ولا بقيمة الأمة دية الحرة، ولا بدية عبد الذمي دية مولاه، ولا بدية أمته دية الذمية.
ويقتل الحر بمثله، وبالحرة مع رد نصف الدية، والحرة بمثلها وبالحر، ولا يؤخذ منها الفضل، وكذا في قصاص الجراح والأطراف ما لم يبلغ ثلث دية الحر فينتصف دية المرأة، ويقتص لها من الرجل مع رد الفضل، وله منها، ولا رد.
ويقتل العبد بالأمة والأمة بمثلها وبالعبد.
ولو قتل العبد حرا كان ولي الدم مخيرا بين قتله واسترقاقه، ولا خيار لمولاه، ولو جرح اقتص المجروح أو استرقه إن استوعب الجناية قيمته وإلا فبالنسبة، أو يباع فيؤخذ من ثمنه الأرش.
ولو كانت الجناية خطأ فلمولاه أن يفديه بأرش الجناية، والأقوى: بأقل الأمرين من القيمة وأرش الجناية، ولو قتل مولاه قيد به إن اختار الولي، ولو قتل عبدا مثله عمدا قتل به، ولو قتل خطأ للمولى فكه بقيمته أو دفعه، وله فاضل قيمته عن قيمة المقتول، ولا يضمن النقص.
والمكاتب المشروط أو المطلق الذي لم يؤد شيئا كالقن، وإن كان قد أدى شيئا قيد بالحر لا القن، بل يسعى في نصيب الحرية ويباع، أو يسترق في نصيب الرقية.