دية العقل أو أكثر، كما لو قطع يديه ورجليه وقلع عينيه، فإنه يجب عليه في الجناية ما يجب فيها لو انفردت، ودية العقل واجبة مع ذلك وهذا هو مذهبنا، وقال بعضهم: إن كان أرش الجناية دون دية العقل، دخل في دية العقل كالموضحة والجائفة والمأمومة، وكسر الساعد والعضد ونحو هذا، وإن كان أرش الجناية أكثر من دية العقل دخلت دية العقل فيه كما لو قطع يديه ورجليه فذهب عقله.
وجملته أن الأقل منها يدخل في الأكثر وإذا ثبت أن دية الأطراف لا تدخل في ديته، فإنه لا قصاص فيه لأن محله مختلف فيه، منهم من قال: محله الدماع، ومنهم من قال: القلب، ومنهم من قال: بينهما، فإذا كان كذلك لا يمكن القود.
[دية العينين] وفي العينين الدية لقوله عليه السلام: وفي العينين الدية، وفي إحديهما نصف الدية بلا خلاف، وإذا جنى عليه جناية فذهب بها ضوء عينيه فعليه الدية لما رواه معاذ أن النبي عليه السلام قال: وفي البصر الدية، فإذا ثبت أن فيهما وفي ضوئهما الدية فلا فصل بين أن تكونا صغيرتين أو كبيرتين، مليحتين أو قبيحتين، عمشاوين أو صحيحتين.
ومتى جنى عليه جناية فادعى المجني عليه أنه قد ذهب ضوءه مثل أن لطمه أو أوضحه أو دق رأسه، فذكر أن ضوءه ذهب أريناه رجلين عدلين من أهل الخبرة بذلك إن كانت الجناية عمدا أو رجلا وامرأتين إذا كانت خطأ، فإن زعموا أن البصر بحاله سقط قوله، وإن قالوا: قد ذهب بصره قيل فهل يرجى عوده؟
نظرت، فإن قالوا: لا يرجى فقد استقر القصاص أو الدية، وإن قالوا: يرجى عوده لكنه لا نحده غير أنا لا نيأس من عوده إلا بموته فعليه القود أو الدية، لأنه قد علق بمدة تفضي إلى سقوط الضمان وإن قالوا: يرجى إلى سنة ولا يرجى بعدها، أمهلناه لأنه لا يموت بالتأخير إلى مدة معلومة، فإن انتهت المدة ولم يعد استقر القصاص