إذا قطع أطراف غيره يديه ورجليه وأراد أن يأخذ الدية قال قوم: له أن يأخذ دية الأطراف ولو بلغت ديات، مثل أن قطع يديه ورجليه وأذنيه، فله أن يستوفي ثلاث ديات قبل الاندمال، كما له أن يستوفي القصاص قبل الاندمال، وقال بعضهم: له أن يستوفي دية النفس ولا يزيد عليها، وإن كانت الجنايات أوجبت ديات كثيرة، وهو الذي يقتضيه مذهبنا، وقال قوم: ليس له أخذ دية الطرف قبل الاستقرار، وله أخذ القود في الطرف في الحال.
[القصاص في الموضحة] إذا شجه موضحة ففيها القصاص، والشعر النابت في محلها لا قصاص فيه لأنه تبع الموضحة، والشعر الذي حول الموضحة فإن نبت بحاله فلا كلام، وإن لم ينبت ففيه حكومة ولا قصاص فيها، وأما ضوء العينين، فإن كان ذهب بالسراية، قال قوم: فيه القصاص، وهو مذهبنا، وقال قوم: لا قصاص فيه.
فإذا ثبت أن فيهما القصاص فالمجني عليه بالخيار بين العفو وبين استيفاء القود، فإن عفا وجبت له دية موضحة، وحكومة في الشعر الذي لم ينبت حولها، وفي الضوء الدية، وإن اختار القصاص اقتص في الموضحة ثم يصبر، فإن سرى القصاص إلى ضوء العين وقع القصاص موقعه، وإن لم يسر إلى ضوء العين، ففيه القصاص.
فإن أمكن الاستيفاء بأن يقرب إليها حديدة محماة يؤمن معها على الحدقة فعل حتى يذهب الضوء، وإن لم يمكن داواها بدواء يذهب بالضوء من غير خوف على الحدقة من كافور أو غيره، فإن لم يمكن إذهاب الضوء إلا بذهاب الحدقة، لم يكن القصاص فيه، لأنه استحق الضوء فلا يجوز أن يأخذ معه عضوا آخر، وأما الشعر الذي على نفس الموضحة فلا شئ فيه وإن لم ينبت لأنه تبع للموضحة، والشعر الذي حولها فإن نبت فلا شئ فيه، وإن لم ينبت فلا قصاص فيه، وفيه حكومة لأنه يمكن أخذه بنفسه، سواء نبت مثله في رأس الجاني أو لم