الرابعة: أدخل السكين فلم يؤثر في الثقب شيئا لكنه طعن عضوا من الأعضاء الشريفة كالكبد والطحال فعليه حكومة لأنه لا مقدر فيها.
الخامسة: كانت الجائفة واسعة، فأبان حشوته، فالأول جارح عليه ثلث الدية والثاني قاتل عليه كمال الدية.
فإن خيط جائفته ثم جاء آخر ففتقها ففيه ثلاث مسائل: نظرت.
الأولى: فإن كان قبل الاندمال فلا ضمان عليه، وعليه التعزير لأنه ما جرحه وإنما آذاه.
الثانية: وإن كان قد التحم بعض من داخل أو خارج ففتق ما التحم، ففيها حكومة لأنه بعض جائفة.
الثالثة: اندملت ثم جاء ففتقها فهي جائفة فعليه ثلث الدية، فإن أجافه جائفتين جميعا من ظاهر إلى داخل فعليه ثلثا الدية.
فأما إن جرحه فأجافه وأطلعها من ظهره، قال قوم: هما جائفتان، ومنهم من قال: جائفة واحدة، وهو الأقوى، لأن الجائفة ما نفذت إلى الجوف من ظاهر.
فإن جرحه في وجنتيه فشق الجلد واللحم وكسر العظم، ودخل إلى جوف الفم، قال قوم: هي جائفة فيها ثلث الدية، لأنها وصلت إلى جوف الفم، وقال آخرون: ليست جائفة لأن الجائفة أن يصل إلى جوف يكون منه التلف غالبا، وهذا معدوم فعلى هذا تكون هاشمة، وما زاد عليها إلى الفم حكومة، وعندنا فيه مقدر ذكرناه في النهاية وغيره.
[دية الأذنين] الأذنان فيهما الدية وتجب بقطع أشرافهما وهو الأذن والمعروف الجلد القائم بين العذار والبياض التي حولها، وفي كل واحدة منهما نصف الدية لقوله عليه السلام في كتاب عمرو بن حزم: وفي الأذنين الدية.
فإن قطع بعض الأذن ففيها بحساب ذلك من الدية سواء قطع من أعلاها