ولو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات كان على الباقين ثلثا ديته، ولو أخرج غيره من منزله ليلا ضمنه إلا أن تقوم البينة بموته أو بقتل غيره له.
الثاني: التسبيب، كمن حفر بئرا في غير ملكه فوقع فيها إنسان، أو نصب سكينا أو طرح المعاثر في الطريق، ولو كان ذلك في ملكه لم يضمن، ولو دخل دار قوم بإذنهم فعقره كلبهم ضمنوا جنايته، ولو كان بغير إذن فلا ضمان.
ومن ركب دابة ضمن ما تجنيه بيديها، وكذا لو قادها، ولو وقف بها ضمن جنايتها بيديها ورجليها، وكذا لو ضربها غيره فالدية على الضارب، ولو ركبها اثنان تساويا في الضمان، ولو كان صاحبها معها ضمن دون الراكب، ولو ألقت الراكب ضمن المالك إن كان بتنفيره وإلا فلا، ولو اجتمع المباشر والسبب كان الضمان على المباشر.
الفصل الثامن: في ديات الأعضاء:
في شعر الرأس الدية كاملة، وكذا في اللحية إذا لم ينبتا، ولو نبتا فالأرش، وفي شعر المرأة ديتها فإن نبت فمهرها، وفي الحاجبين خمس مائة دينار، وفي كل واحد النصف، وفي الأهداب الأرش وكذا باقي الشعر.
وفي كل واحد من العينين نصف الدية، وفي كل جفن ربع الدية، أما عين الأعور الصحيحة ففيها الدية كاملة إن كان العور خلقة أو بشئ من قبل الله تعالى، وفي خسف العوراء الثلث.
وفي الأنف الدية كاملة، وكذا في مارنه أو كسر مفسد، ولو جبر على غير عيب فمائة دينار، وفي شلله ثلثا ديته، وفي الروثة - وهي الحاجز - نصف الدية، وفي أحد المنخرين نصف الدية.
وفي كل إذن نصف الدية، وتقسط الدية على أجزائها، وفي الشحمة ثلث