فلو قال: قتله أحد هؤلاء العشرة ولا أعرف عينه أحلفوا، وكذا في دعوى الغصب والسرقة، أما في المعاملات فإشكال، ينشأ من تقصيره بالنسيان، والأقرب السماع، ولو أقام بينة سمعت وأفادت اللوث لو خص الوارث أحدهم، ولو ادعي على جماعة يتعذر اجتماعهم كأهل البلد لم تسمع، وكذا لو ادعي على غائب لامتناع المباشرة منه، ولو رجع إلى الممكن صح، ولو ادعى أنه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم سمعت وقضي بالصلح.
الرابع: تحرير الدعوى في كونه عمدا أو خطأ أو شبيها به، وانفراد القاتل واشتراكه.
وفي سماع الدعوى المطلقة نظر، أقربه السماع، ويستفصله الحاكم، وليس تلقينا بل تحقيقا للدعوى، ولو لم يبين طرحت ولم يحكم بالبينة عليها.
الخامس: عدم التناقض، فلو ادعي على شخص الانفراد ثم ادعى على غيره الشركة لم تسمع الثانية، وكذا لو ادعي على الثاني الانفراد، ولو أقر الثاني ثبت حق المدعي، ولو ادعى العمد ففسره بالخطأ أو بالعكس لم تبطل دعوى أصل القتل، ولو قال: ظلمته بأخذ المال وفسر بكذب الدعوى والقسامة استرد، ولو فسر بأنه حنفي لا يرى القسامة لم يعترض، وكذا لو قال: هذا المال حرام، ولو فسره بنفي ملك الباذل، فإن لم يعين المالك أقر في يده، وإلا دفعه إلى من عينه، ولا يرجع على القاتل من غير بينة.
البحث الثاني: فيما به تثبت الدعوى:
وفصوله ثلاثة:
الأول: الإقرار:
ويكفي المرة على رأي من البالغ العاقل المختار الحر، فلو أقر الصبي أو المجنون أو السكران أو المكره أو العبد لم يثبت، ولو صدق المولى عبده ثبت، ولو اعترف السفيه أو المفلس بالعمد لزم، ولا يقبل في الخطأ في حق الغرماء بل