كتاب الجراح والديات وفيه فصول:
الأول:
يثبت القصاص في النفس بإزهاق المعصومة المكافئة عمدا ظلما، ويتحقق العمد بقصد المكلف إلى القتل لسببه غالبا، والأولى في النادر إذا وقع به التحقق لا بالقصد إلى الفعل الذي يتفق به مع فقد قصد القتل.
ويتعلق الحكم بالمباشرة كالذبح والخنق وسقي السم القاتل وضرب المحدد والمثقل وغيرهما، والجرح في المقتل ولو برأس الإبرة وبالتسبيب كرمي السهم وحجر المنجنيق والخنق بالحبل ولما يترك حتى يموت أو يرسله منقطع النفس أو إذا حبس نفسه يسيرا لا يقتل بمثله غالبا مع قصد القتل على رأي، ولا معه أو اشتبه الدية، أو ضربه بعصا مكررا ما لا يحتمل بالنسبة إلى بدنه وزمانه فمات، أو دونه فمرض منه ومات، أو منعه الطعام والشراب مالا يحتمل مثله البقاء فيه، أو طرحه في النار أو اللجية وإن كان قادرا على الخروج إلا أن يعلم تركه تخاذلا، والوجه أن لا دية بل أرش ما جنته النار، أو جرحه فمات وإن ترك المداواة، بخلاف ترك شد الفصد والإلقاء في الماء إذا أمسك نفسه عنه مع القدرة على الخروج ولا دية، أو سرت جراحة العمد أو ألقى نفسه عليه وهو يقتل غالبا وإلا فشبيه العمد.