كتاب الديات مسألة 1: روى أصحابنا أن قوله تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، فيه كناية عن المؤمن المتقدم ذكره في الكنايتين بقتل الخطأ في قوله تعالى: وإن كان من قوم عدو لكم، وليس بكناية عن المعاهد لأنه لم يجر له ذكر، وقال الشافعي: إنه كناية عن الذمي إذا قتل في دار الإسلام.
دليلنا: أن ما قلنا أشبه بسياق الآية لأن المؤمن جرى له ذكر في موضعين في قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، ثم قال: وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وذلك أيضا كناية عن المؤمن بلا خلاف، فلما قال: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، يجب أن يكون كناية عنه أيضا، والذمي لم يجر له ذكر فلا يجوز أن يكنى عنه، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة 2: القتل على ثلاثة أضرب: عمد محض، وخطأ محض، وشبيه بالعمد، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال مالك: القتل ضربان: عمد محض، وخطأ محض، وما سميناه بشبيه العمد جعله عمدا وأوجب فيه القود.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا ما رواه عبد الله بن عمر أن النبي