فأربعة أخماس دية كسره، وفي موضحته ربع دية كسره، وفي رضه ثلث ديته، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه، وفي فكه بحيث يتعطل العضو ثلثا ديته، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه.
وفي الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب فأربعون دينارا ومن داس بطن إنسان حتى أحدث اقتص منه، أو فدى نفسه بثلث الدية.
المقصد الخامس: في دية المنافع:
في العقل الدية، وفي بعضه الأرش بحسب نظر الحاكم، فإن ذهب بالشجة لم يتداخل وإن اتحدت الضربة، فإن عاد لم تسترجع، وروي لو ضربه على رأسه فذهب عقله انتظر سنة، فإن مات فالدية في النفس، وإن بقي ولم يرجع فالدية للعقل، ولو اشتبه زوال عقله روعي في الخلوة، ولا يحلف لأنه يتجانن في الجواب.
وفي السمع الدية سواء ذهب أو وقع في الطريق ارتتاق، ولو حكم العارفون بالعود بعد مدة، فإن انقضت ولم يعد استقرت، ومع الشك يصاح بصوت منكر عظيم عند الغفلة، فإن تحقق دعواه وإلا أحلف القسامة وحكم له، وفي ذهاب سمع أحد الأذنين النصف، ولو نقص سمعها قيس إلى الأخرى عند ركود الهواء: بسدها وإطلاق الصحيحة ويصاح به إلى حد الخفاء، ثم يعكس الحال ويؤخذ بنسبة التفاوت في المساحة، ولو نقص سمعهما فعل به ذلك مع أبناء سنه، ويجب تعدد المسافات، فإن تساوت صدق، وإلا فلا، ولو ذهب بقطع الأذنين فديتان.
وفي ضوء العينين مع بقاء الحدقة الدية، وفي كل واحد النصف، ويستوي الأعمش والأخفش وذو البياض غير المانع من أصل النظر، ولو عاد فالأرش، ويصدق في ذهابه مع القسامة، ولو ادعى نقصان إحديهما قيس إلى الأخرى:
بسدها وفتح الصحيحة - لا في الغيم، ولا في الأرض المختلفة في الارتفاع - ثم