وهو ما نزل عن قصبة الخياشيم التي هي العظم - لأن له حدا ينتهي إليه، فهو من قصبة الأنف كاليد من الساعد والرجل من الساق.
ثم ينظر، فإن قطعت كله فالمجني عليه بالخيار بين القود أو كمال الدية، لأن في الأنف الدية، وإن قطعه مع قصبة الأنف فهو كما لو قطع اليد من الساعد، المجني عليه بالخيار بين أن يعفو وله كمال الدية في المارن، وحكومة في القصبة كما لو قطع يده من نصف الساعد، فإن له أن يعفو، أو يأخذ كمال الدية وحكومة في الساعد، وإن اختار أخذ القصاص في المارن، وحكومة في القصبة كالساعد سواء.
وأما إن قطع بعض المارن نظرنا إلى قدره بالأجزاء، فإن كان ثلثا أو عشرا عرفنا، ثم يأخذ بحسابه من أنف القاطع، ولا يأخذ بالمساحة لأنه قد يكون نصف المقطوع ككل أنف القاطع فيفضي إلى أن يأخذ أنفا بنصف أنف، وهذا لا سبيل إليه، فإن قطع أحد المنخرين كان له القصاص فيه، لأن له حدا ينتهي إليه، فهو كإحدى الإصبعين لأن بينهما حاجزا.
[القصاص في الأذن] في الأذن القصاص لقوله: والأذن بالأذن، ولقوله تعالى: والجروح قصاص، وتقطع الكبيرة بالصغيرة، والثخينة بالرقيقة، والسمينة بالهزيلة، للاتفاق في الاسم الخاص والتمام في الخلقة، ويأخذ السميعة بالصماء لما مضى، لأن الصمم آفة في غير إشراف الأذن، والأذن سليمة كذكر الخصي الذي لا ينزل.
فإن قطع الأذن كلها كان بالخيار بين القطع وبين كمال دية الأذن، فإن قطع البعض منها مسحناه ليعلم قدره بالأجزاء ثلثا أو ربعا أو عشرا ثم يأخذ ذلك الجزء من أذن القاطع، فلا تعتبر المساحة لأنا لو اعتبرناها ربما كان نصف المقطوعة ككل أذن القاطع، فيأخذ أذنا كاملة بنصف أذن، وهذا لا سبيل إليه.
وتقطع الأذن التي لا ثقبة فيه بالمثقوبة لأن الثقب ليس بنقص، وإنما يراد