بعضهم: هو عمد الخطأ الدية في ماله خاصة مغلظة، وأما الكفارة ففي ماله خاصة.
فصل: في صفة قتل العمد وجراح العمد:
إذا جرحه بما له حد يجرح ويفسح ويبضع اللحم كالسيف والسكين والخنجر، وما في معناه مما يحدد فيجرح كالرصاص والنحاس والذهب والفضة والخشب والقصب والليطة والزجاج، فكل هذا فيه القود إذا مات فيه، صغيرا كان الجراح أو كبيرا، صغيرة كانت الآلة أو كبيرة لقوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، وهذا قد قتل مظلوما.
وأما إن جرحه بما يثقب البدن ولا يجرح كالمسلة والمخيط - وهو شئ عريض رأسه حاد ولا يحدد غير رأسه - فمات فعليه القود للآية، وأما إن كان صغيرا كالإبرة ونحوها فغرزه فيه فمات، فإن كان غرزه في مقتل كالعين وأصول الأذنين، والخاصرة والخصيتين فعليه القود لأنه مقتل، وإن كان في غير مقتل كالرأس والفخذ والصلب والعضد، فإن كان لم يزل ضمنها حتى مات فعليه القود للآية، ولأن الظاهر أنه منه، وأما إن مات من ساعته، قال قوم: عليه القود لأن له سراية في البدن كالمسلة، وقال آخرون. لا قود في هذا لأن هذا لا يقتل غالبا كالعصا الصغير، والأول أقوى للآية.
إذا ضربه بمثقل يقصد به القتل غالبا كاللت والدبوس والخشبة الثقيلة والحجر فقتله فعليه القود، وكذلك إذا قتله بكل ما يقصد به القتل غالبا، مثل أن حرقة أو غرقه أو غمه حتى تلف أو هدم عليه بيتا، أو طينه عليه بغير طعام حتى مات، أو والى عليه بالخنق، ففي كل هذا القود.
فأما إن قتله بعصا خفيفة صقيلة، نظرت فإن كان نضو الخلقة ضعيف القوة والبطش يموت مثله منه، فهو عمد محض، وإن كان قوي الخلقة والبطش لم يكن عمدا عند قوم، وكذلك عندنا، وفي جملة ما ذكرناه خلاف.
ونحن نشرح هذه الجملة: